مسألة: هل يشترط أن يكون السعي تابعًا للطواف مباشرة ؟
جـ: لا يشترط ولكنه مستحب ( اللجنة الدائمة ، فتاوى الشيخ العثيمين )
مسألة: هل يشترط أن يكون السعي بعد الطواف ؟
جـ: أما في العمرة ، فلابد من الترتيب بين الطواف والسعي ، بأن يكون السعي بعد الطواف ، وأما في الحج فيجوز تقديم الطواف على السعي لحديث: افعل ولا حرج . متفق عليه .
مسألة: هل يجوز للإنسان أن يرتاح أثناء السعي ؟
جـ: نعم يجوز ، فمتى توقف أكمل من حيث توقف ، ولا يعيد الشوط ، وكذلك لو أقيمت الصلاة وليس على طهارة فإذا كانت الميضأة قريبة من المسعى توضأ وصلى ثم أكمل ، وأما إذا خرج وطال الفصل فإنه يستأنف السعي ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة: ما حكم السعي راكبا ؟
جـ: إن كان لحاجة فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة عندما اشتكت أن تطوف راكبة . متفق عليه ، وأما لغير حاجة فمحل خلاف بين العلماء ، وكثير من العلماء قال بأنه لا يصح السعي راكبا لغير حاجة ، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ودينه . ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة: هل يشترط لمن يسعى أن يدور على قبة الصفا والمروة ؟
جـ: لا يشترط ذلك . ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة: ما حكم السعي في الدور الثاني والسطح ؟
جـ: يصح ذلك ، إذ الهواء تابع للقرار . ( فتاوى العثيمين ) .
ويجوز لك أن تقدم أو تأخر بين هذه الأنساك ، إذ لا يجب فيه الترتيب كما ذكر آنفا ، بل الترتيب مستحب ، فعن ابن عباس رضي الله عنها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ، فقال: لا حرج . متفق عليه .
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرمى أولا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ضحى ، ثم نحر هديه ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة ، ثم رجع منى فصلى بها الظهر مرة أخرى أيضا نافلة .
التحلل الأكبر والأصغر: