…من السنن المهجورة، صلاة المسافر التطوع على مركوبه ، فقلّ من تراه يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من وسائل السفر. ونبينا ( كان يفعل ذلك على راحلته، ولا يلزم تحري القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكبًا لمشقة ذلك، والأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام. روى ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"كان رسول الله ( يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماءً ، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" [رواه البخاري، ومسلم] . ولذا فإنه يستحب للمسافر ، أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداء بنبينا ( .
حكم صلاة الفريضة على الطائرة أو غيرها:
مسألة: هل يجوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة أو السيارة أو القطار إذا اضطر لذلك؟ أم يؤخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يؤديها فيه؟ وهل يلزم التوجه إلى القبلة؟
الجواب: أجابت اللجنة الدائمة عن سؤال مماثل فقالت: إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع، يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة: 286] ، وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16] ، وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج:78] . وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات، أم لابد من التوجه إلى القبلة دومًا واستمرارًا، أو ابتداءً فقط، فهذا يرجع إلى تمكنه ، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في الصلاة وجب فعل ذلك، لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر، وإذا كان لا يمكنه في جميعها، فليتق الله ما استطاع، لما سبق من الأدلة [فتاوى اللجنة الدائمة] .
النوم في السفر: