فهرس الكتاب
فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى وإن شاء تأخّر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق .
والتأخر أفضل، ولا يجب إلاّ أن تغرب الشمس في اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال .
فإذا أراد الخروج إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول النبي (:"لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".
إلاَّ أنه خفف عن الحائض ، فالحائض والنفساء ليس عليهما .
فائدة:
يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي:
1ـ أن يكون ملتزمًا بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة.
2ـ أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان {فمن فرض فيهن الحجَّ فلا رفث ولا فُسُوق ولا جدال في الحج} [سورة البقرة، الآية: 197] .
3ـ أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها .
4ـ أن يتجنب جميع محظورات الإحرام .
أ / فلا يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره فأما نقش الشوكة ونحوه فلا باس به وإن خرج دم.
ب/ ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه ولا يتنظف بصابون مطيّب فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيّب به عند إحرامه فلا يضر .
ج/ ولا يقتل الصيد وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلًا .
د/ ولا يجامع .
هـ/ ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما .
و/ ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره ولا يخطب امرأة لنفسه ولغيره .
ز/ ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به .
وهذه المحظورات السبعة محظورات على الذكر والأنثى .
ويختص الرجل بما يلي:
1ـ لا يغطي رأسه بملاصق فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به .
2ـ لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلاَّ إذا لم يجد إزارًا فيلبس السراويل أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف .