فهرس الكتاب
ج3: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهلا ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفض وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور .
س4/ ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
ج4: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلاَّ وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .
س5/ تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منها عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم ن الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام، وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصلح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.