فهرس الكتاب
الصفحة 1066 من 1929
واعلم أنه سيأتي أن الإجماع قد يكون على أمر دنيوي، وحينئذ فلا يبعد أن لا يختص بالمسلمين، لا سيما إذا بلغ المجمعون، حد التواتر ولم يشترط في ناقل التواتر الإسلام.
(ص) : وبالعدول إن كانت العدالة ركنا، وعدمه إن لم تكن، وثالثها: في الفاسق يعتبر في حق نفسه، ورابعها: إن بين مأخذه.
(ش) : علم من قوله: (مجتهد) اختصاص الإجماع بالعدول، إن جعلنا العدالة ركنًا في الاجتهاد.
حجم الخط: