فهرس الكتاب
الصفحة 1069 من 1929
والثاني: يضر الاثنان لا الواحد.
وثالثها: تضر الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان.
ورابعها: عن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه، وإلا اعتد به، حكاه الغزالي والآمدي وقال القاضي في (مختصر التقريب) : إنه الذي يصح عن ابن جرير.
حجم الخط: