الصفحة 1194 من 1929

وجبت الزكاة في ذلك النصاب وهي الاستغناء أزالها الدين، فإن المديون ليس مستغنيًا عن النصاب الذي ملكه.

(ص) : وأن تكون ضابطًا لحكمة وقيل: يجوز كونها نفس الحكمة، وقيل إن انضبطت.

(ش) : لفظ الحكمة يطلق في استعمالهم لمعنيين.

أحدهما: بإزاء المصلحة المقصودة لشرع الحكم.

والثاني: بمعنى الوصف الضابط لها إذا كان خفيًا وهذا مجازًا، لأنه ضابط الحكمة لا نفس الحكمة من باب تسمية الدليل باسم المدلول، فأما الحكمة بالمعنى الأول فلا يصح نصبها أمارة الحكم، إذ هي متأخرة عن الحكم في الوجود، فكيف يعرف الشيء بما لا يوجد إلا بعد وجوده، وكيف يعلل الحكم بفرع ثبوته؟ وأما بالمعنى الثاني فيمتنع التعليل بها لخفائها واضطرابها فإن كان الوصف الحقيقي مستقلًا كانت مظنته مستقلة هكذا قاله المقترح وحاصل ما ذكره المصنف في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب.

أحدها: وهو الأصح عند الإمام: الجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت