فهرس الكتاب
الصفحة 1217 من 1929
يكون قرينة مخصصة للعموم، قال: أما المستنبطة بالتأمل ففيه نظر، وأما عودها (99/ز) على الأصل بالتعميم فمحل وفاق، وهو غالب الأقيسة، كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) )قال القاضي أبو الطيب الطبري: وأجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال وذلك جائز بالإجماع وفيما قاله نظر.
(ص) : وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل، قيل: ولا في
حجم الخط: