فهرس الكتاب
الصفحة 1220 من 1929
نص قوله عليه الصلاة والسلام: (( إيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) )ومثال الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة، فهذه علة مخالفة للإجماع.
(ص) : ولا تتضمن زيادة عليه إن نافت الزيادة مقتضاه وفاقًا للآمدي.
(ش) : أي زيادة على النص (بأن يكون النص) دالًا على علية وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدًا، ثم منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي: إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص، واختاره المصنف، وقال الهندي: إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخًا، وليس كذلك.
حجم الخط: