الصفحة 1233 من 1929

فعاد الخلاف إلى أنهما هل هما إلغاء أو لا؟ فمن قال: هما إلغاء ـ ادعاهما مفسدين للإلغاء، ومن قال: ليس بإلغاء ـ لا يمكنه إلا دعوى عدم قبولهما لعدم فائدتهما.

(ص) : ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد.

(ش) : سبق أنه لا يشترط في الوصف المعارض كونه مساويًا لوصف المستدل بل يكفي اشتراكهما في أصل المناسبة أو الشبه، نعم إذا عارض بوصف (102/ ز) لا يكون مساويًا من كل وجه فللمستدل الدفع بأن وصفه أنسب وأخيل أو أكثر شبهًا إن كان القياس شبهًا، ويكفي رجحان وصف المستدل على وصف المعترض في دفع المعارضة، وهذا قاله (22/ك) المصنف بناء على اختياره منع تعدد العلل فمتى كان وصفان صالحان للعلة تعلقنا بأولاهما وحذفنا الآخر عن درجة الاعتبار، وأما ابن الحاجب فاختار أنه لا يكفي حيث قال: ولا يكفي رجحان المعين، أي: لا يكفي في جواب المعارضة كون الوصف المعين راجحًا على وصف المعترض وذلك بناء منه على جواز اجتماع علتين على معلول واحد، فكل منهما جرى على أصله.

(ص) : وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة وإن اتحد ضابط الأصل والفرع.

(ش) : كقولنا في اللائط، أولج فرجًا في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعًا فحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت