الصفحة 1236 من 1929

النص تبعًا للبيضاوي، لأنه مقدم عليه في العمل وقدم ابن الحاجب وغيره النص وهو الأولى لأنه أصل الإجماع فإذا أجمعوا على علية وصف إجماعًا قطعيًا أو ظنيًا تثبت علته، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام (( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) )قال القاضي أبو الطيب: أجمعوا أن النهي فيه لأن الغضب يشغل قلبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت