الصفحة 1250 من 1929

ثالثها: أن يفرق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين شيئين في الحكم إما بذكر صفة فاصلة، فهو تنبيه على أن الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي عرف به المفارقة، ثم تارة يذكر القسمان كقوله: (( للفرس سهمان، وللراجل سهم ) )رواه البخاري وتارة يقتصر على ذكر أحدهما مثل: (( القاتل لا يرث ) )رواه الترمذي فإنه تقرر أن القريب وارث، فإذا بان أن القاتل لا يرث علم أن القتل هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت