الصفحة 1260 من 1929

بأن الشارع اعتبرها في حصول الأجر، فروى الترمذي: (( من أعتق عبدًا مسلمًا أعتقه الله من النار، ومن أعتق اثنين مسلمين أعتقه الله من النار ) ).

(ص) : ومنها ألا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد موهم مناسبة، فإن ادعى المعترض أن المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال، ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية.

(ش) : من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المقصود حذفه بعد البحث، وإذا لم تظهر مناسبته سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت