فهرس الكتاب
المناسب لترتيب الرخص واعتبارها في نفسها متعذر لعدم انضباطها فنيط الترخيص بملازمها وهو السفر.
(ص) : وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينًا أو ظنًا كالبيع والقصاص، وقد يكون محتملًا سواء كحد الخمر أو نفيه أرجح كنكاح الآيسة للتوالد، والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع، كجواز القصر للمترفه.
(ش) : لحصول المقصود من شرع الحكم مراتب.
أحدها: أن يحصل يقينًا كالبيع فإنه إذا كان صحيحًا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقينًا.
الثاني: أن يحصل ظنًا كالقصاص للانزجار، فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل، وليس قطعيًا لتحقق الإقدام عليه من شرع القصاص كثيرًا.
الثالث: أن يكون حصول المقصود من شرع الحكم ونفي الحصول منه