فهرس الكتاب
الصفحة 1269 من 1929
(ش) : لو كان القصد من شرع الحكم فائتًا قطعًا في بعض الصور النادرة (107/ز) مع حصوله في غالب الصور كلحوق نسب المشرقي بتزويج مغربية توكيلًا فأتت بولد مع القطع بأن الولد ليس منه، وإن كان لحوق الولد بالزوج ظاهرًا فيما عدا هذه الصورة كذلك صورة الاستبراء فإنا نعلم قطعًا عدم العلوق منه في الأولى وبراءة الرحم في الثانية فلا وجه لاعتباره لأن شرع الحكم مع انتفاء الحكمة لا يكون مفيدًا وإنما أوجب أصحابنا الاستبراء، والحالة هذه بمجرد نقل الملك على ما عرف في الفقهيات، وهو يؤول إلى ضرب من التعبد، فلهذا غاير المصنف بينه وبين الأولى، وليستحضر قوله في شرائط العلة، فإن قطع بانتفائها إلى آخره، وتحقيقه مع هذا.
حجم الخط: