الصفحة 1299 من 1929

التعليل نص على التعميم أم لا فمن قال: نعم اعترف بهذا وأنكر القياس.

(ص) : أما تحقيق المناط فإثبات العلة في آحاد صورها كتحقيق أن النباش سارق وتخريجه مر.

(ش) : عادة الجدليين يتعرضون للفرق بين الثلاثة تنقيح المناط، تحقيق المناط، وتخريج المناط، وقد عرفت التنقيح، وأما تحقيق المناط فهو أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع، وتختلف في وجوده في صورة النزاع فتحقق وجودها مثاله أن يقال أخذ المال خفية علة القطع وهو موجود في النباش والحياء علة الاكتفاء للبكر في تزويجها بالسكوت، وهو موجود فيمن زالت بكارتها بغير نكاح، وهل يشترط القطع بتحقيق المناط أم يكتفى فيه بالظن؟ حكى ابن التلمساني فيه أقوالًا ثالثها الفرق بين أن تكون ذات العلة وصفًا شرعيًا أو وصفًا حقيقيًا أو عرفيًا، إن كان شرعيًا جاز إثباته بطريق الظنون وإن كان عقليًا أو عرفيًا فلا بد من القطع بوجوده، قال: وهذا أعدل الأقوال وأما تخريج المناط فقد مر أي في مسلك المناسبة، وهو الاجتهاد في استنباط علة الحكم الثابت بنص أو إجماع من غير تعرض لبيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت