الصفحة 1305 من 1929

وأصحابه قال وأما الخراسانيون منهم فقالوا بالأول، حتى قال أبو منصور الماتريدي: تخصيص العلة باطل، ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث، فأي فائدة في وجود العلة ولا حكم.

والثالث: يقدح في المستنبطة دون المنصوصة، ومثلوا تخصيص المنصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما ذلك دم عرق ) )مع القول بعدم النقض بالخارج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت