فهرس الكتاب
حامد وغيره، واحتج له الخطيب البغدادي بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفًا ) )، معَ قَوْلُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) )قالَ: قيد في الأول عندَ كل صلاة، وأخبر في الثانِي أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وظاهر كلام الْمُصَنِّف: أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم لا وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجازًا.
ص: (والأصح ليس مكلفًا به) .
ش: ما صَحَّحَهُ هو اختيار إمام الحرمين، فإنَّ التكليف يشعر بتطريق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف، والندب فيه تخيير، ومقابل الأصح هو