الصفحة 1560 من 1929

إمكان النص لا يضاد الاجتهاد وإنما الذي يضاد نفس النص.

والثاني: المنع مطلقا، وهو ههنا أظهر منه المسألة التي قبلها، لأن مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم أسهل من طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي الذي قد يتأخر.

والثالث: إن ورد الإذن بذلك جاز، وإلا فلا، ثم منهم من نزل السكون على المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن، ومنهم من اشترط صريح الإذن.

والرابع: يجوز للغائبين مطلقا بخلاف الحاضرين لأن الغائب لو أخر الحادثة إلا لقائه لفاتت المصلحة بل حكى الأستاذ أبو منصور الإجماع في الغائب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت