الصفحة 1594 من 1929

يكن قادرا على التفريع والترجيح، لأنه ناقل: أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليل، فليس له الفتيا بها، وقيل: يجوز وقيل: إن كان نقليا جاز وإلا فلا، وقيل: إن كان دليلها من الكتاب والسنة جاز، وإلا فلا.

ص: ويجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة مطلقا، ولابن دقيق العيد: ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد، والمختار: لم يثبت وقوعه.

ش: المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه، سواء كان مجتهدا مطلقا أم مجتهدا في مذهب المجتهد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ) )ومنع منه الحنابلة محتجين بقوله: (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ) )وأجيب: بأنه لا يدل على نفي الجواز، بل لو دل فإنما يدل على (156/ك) عدم الوقوع، واختار الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في (شرح العنوان) مذهب الحنابلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت