الصفحة 505 من 1929

(ص) فإن ورد بعد حظر، قال الإمام: أو استئذان فللإباحة وقال أبو الطيب والشيرازي والسمعاني والإمام: للوجوب. وتوقف إمام الحرمين.

(ش) الخلاف في ورود الأمر بعد حظر سابق كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} مشهور وأما وروده بعد الاستئذان فذكره الإمام الرازي ومثله بقول الصحابة: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا (اللهم صل على محمد) .

وفيه ثلاثة مذاهب:

أصحها: أنه للإباحة فإنه سبق الحظر قرينة صارفة. قال صاحب (القواطع) : وهو ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت