فهرس الكتاب
الصفحة 508 من 1929
تيمية، عن حكاية القاضي أبي يعلى منهم.
الثالث: أنه للإباحة، كالقول به هناك ويدل له قوله تعالى: {قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني} .
الرابع: أنه لرفع الوجوب فيكون نسخا، ويعود الأمر إلى ما كان قبله وهذا يؤخذ من نقل صاحب (المسودة الأصولية) .
وللخامس: أنه على الوقف. وهو قول إمام الحرمين فقال: أما أنا فأسحب
حجم الخط: