فهرس الكتاب
الحديث الخامس والأربعون
45 -عَنْ جابِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النبي صَلى الله عليهِ وسَلَّم عامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يقُولُ: (( إنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الخمرِ وَالمَيتَة والخَنْزير والأَصْنَام ) )، فَقيلَ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإِنَّهُ يطْلَي بها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلودُ، ويَستَصْبِحُ بِها النَّاسُ؟ قال: (( لا، هُوَ حَرامٌ ) )، ثمَّ قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلكَ: (( قاتَلَ اللّهُ اليهُودَ، إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيهِمُ شُحُومَها، أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) )خرجه البخاري ومسلم.
(الرجوع للفهرس)
أقوال السلف:
لا يوجد