الصفحة 124 من 205

798_ س: هل تجوز الصلاة جالسا في النافلة؟

ج: ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال"صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم"وهذا في النافلة, وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته جالسًا, ولا يجوز القعود في الفريضة إلا لمشقة لقوله تعالى"وقوموا لله قانتين"

ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب"

799_ هل يجوز الكذب اتقاءً للعين؟

ج: لا تكذب , ولست بمجبور أن تذكر النعمة! إذا خشيتَ العين.

800_ س: هذا يسأل عند دعاء الاستخارة؟

ج: ثبت من حديث جابر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلخ ..."فهذا دعاء الاستخارة وليس بلازم وإنما إذا أدى العبد ما فيه استخارة وسؤال لله تعالى أن يوفقه لهذا الأمر إن كان خيرًا له في دينه ودنياه.! وإن كان شرًا فيصرفه , وليس متعبدا ً بهذا اللفظ , إنما المتعبد بأن يستخيرَ الشخص لله عزوجل , وتكون في الأمور التي لا لم يأت ِ الشارعُ بالعمل بها , وإما أن يدعوَ الرجلُ في الصلاة في السجود , وإما أن يدعوَ في التشهد قبل أن يسلم , وإن أن يدعوَ بعد الانتهاء من الصلاة. والله أعلم.

801_ ما حكم المسح على الجوارب المخروقة؟

ج: جائز ولا بأس به , وفي مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري -؟؟ حذف - ولم يشترط أن يوجد فيها خرقا ً أو شقَّا ً , وهي رخصة فأباح لهم المسح على ثلاثة أشياء 1_ الجوارب2_ العمائم لحديث جرير بن عبد الله البجلي"أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على عِمامته"رواه مسلم 3_ الجبيرة , ولا يجوز للشخص أن يمسح على الجوارب والعمامة إلا أن يدخلها على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه"دعْهما فإنِّي أدخلتهما طاهرتين"أما اللفافة فلا يُشترطُ وضعُ اللفافة على طهارة ولا يدرِ الإنسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت