فهرس الكتاب
ج: إن لم يتيسر للشخص قضاء رمضان بحيث لم يجد مهلةً للقضاء فليس عليه شيء! لأن العذرَ قد استمرَّ به , وأما إن تيسر له القضاء ولم يقض فإن كان صومَ نذر فيُقضى عنه لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال"من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه"وأما إن كان عليه شيء ٌ من رمضان فإنه ذكر بعض أهل ِ العلم"أنه يكفر عنه كل يوم مسكين"لما ثبتَ عن ابن عمر رضي الله عنهما!
889_ س: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟
ج: سنة من السنن! بل رفع اليدين في الدعاء مطلقا ً سنة من السنن! وثبت في مواطن كثيرة عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كدعائه لدوس وحين رمى جمرة العقبة الصغرى والوسطى! وفي حديث سلمان الفارسي"أن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صِفرًا خائبتين"رواه أحمد وصححه ابن حبان
890_ س: ما حكم أخذِ الدم للصائم حال صومه؟
ج: مسألة خروج الدم من الصائم تنقسم إلى ثلاثة ِ أقسام بالنسبة للدماء
1_ دماء تُبطلُ صومه وهذا في دم الحيض والنفاس -بالاتفاق-!
2_ دماء لا يبطل الصوم بالإجماع وهو الخارج من غير إرادة كدمِ الجروح فمهما كثر فلا يؤثر
3_ دمٌ وقع فيه خلاف بين أهل العلم , وهو الذي يخرج بإرادة من الإنسان! كالحجامة وتحليل الدم والراجح"أنه لا يؤثر على الصوم"لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن ِ عباس ٍ رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم"ولما ثبت في صحيح البخاري عن شعبة أن ثابتا ً البناني سأل أنس بن مالك"أكنتم تكرهون الحجامة"وفي رواية شبابة عن ثابت"على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام"قال أنس: لا , إلا من أجل الضعف! وفي سنن أبي داود من طريق ابنِ مهدي عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل ٍ من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام"نهى عن الحجامة والقبلة للصائم ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه"وفي صحيح البخاري عن بكير عن أم علقمة قال"كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهانا"وثبت عن أكثر ِ الصحابة أنهم كانوا يحتجمون أو يجيزون