لا يجوز الوضوء أو الاغتسال من الماء الدائم المتبول فيه
يجوز الوضوء أو الاغتسال من فضل الغسل ولو كان المغتسل جنبا
إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته .
إذا دبغ الإهاب فقد طهر ويجوز الانتفاع به .
لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع.
يجوز الاحتفاظ بإناء للبول في المنزل ويستحب وضعه في أماكن لا يرتادها الإنسان كأن يوضع تحت السرير
إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو لغير القبلة بعد اجتهاد، ثم تبين خطؤه، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.
إذا قام أحدكم من اللّيل فلا يغمس يده في الإِناء حتَّى يغسلها مرة أو مرتين أو ثلاثًا ويفضل ثلاثة فإِنّه لا يدري أين باتت يده"."
إذا ولغ الكلب (شرب ما في الإِناء بأطراف لسانه) يغسل سبع مراتٍ أولاهُنَّ بالتُّراب
الهرة ليست بنجس ولا تنجس الإناء الذي تشرب منه أو الماء أو الطعام الذي فيه إذا أكلت منه وإذا ولغت في الإناء يغسل مرة فيكون طاهرا تماما.
المشرك نجس ولكن مسه لا ينقض الوضوء .
إذا بال أحد في المسجد يأخذوا ما بال عليه من التراب فيلقوه ويصبوا على المكان المصاب دلو ممتلئ من الماء ويفضل أن يكون كبيرا.
إذا كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلا يلزمهم أن يرشوا شيئًا من ذلك .
إذا كانت النجاسة يمكن إزالتها أو إخراجها كالكلب مثلا فإنها تزال وينضح مكانها بالماء
إِذَا وطئ الرَّجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ.
إذا وطئ الأذى بِخُفَّيْهِ أو نعليه فطهورهما التراب.
طهروا أفنيتكم ؛ فإن اليهود لا تطهر أفنيتها.
حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها ؛ كلها لأعطان الإبل والغنم ولا يجوز الصلاة في أعطان الإبل ويجوز الصلاة في أعطان الغنم .