فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 209

-في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: [قتال المؤمن كفر] =أخرجه ابن ماجه والنسائي والبيهقي في الدلائل وابن عساكر، وذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة=. ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك ، وقد قاتل الصديق رضي الله عنه: من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مُولٍّ، ولا يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم، بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم، بأن يتحزبوا عليهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: [خذوا على أيدي سفهائكم] .= أخرجه السيوطي في جامعه من حديث النعمان بن بشير وعزاه للطبراني - وضعفه الألباني =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت