فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 209

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد, عن المصري يعني أبا طعمة قارىء مصر, قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات, فأول شيء نزل {يسألونك عن الخمر والميسر} الاَية, فقيل: حرمت الخمر, فقالوا: يا رسول الله, دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى, قال: فسكت عنهم, ثم نزلت هذه الاَية {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فقيل: حرمت الخمر, فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة, فسكت عنهم, ثم نزلت {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} الاَيتين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"حرمت الخمر".

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى, حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر, فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف, أو من دوس, فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"يا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟"فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"يا فلان بماذا أمرته ؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال"إن الذي حرم شربها حرم بيعها"فأمر بها فأفرغت في البطحاء, ورواه مسلم من طريق ابن وهب, عن مالك, عن زيد بن أسلم, ومن طريق ابن وهب أيضًا عن سليمان بن بلال, عن يحيى بن سعيد, كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة, عن ابن عباس به, ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت