الصفحة 10 من 46

تطيب به عند إحرامه فلا يضر.

جـ) ولا يقتل الصيد وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلًا.

د) ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما وأشد من ذلك الجماع.

هـ) ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره ولا يخطب امرأة لنفسه ولا غيره.

و) ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به وهذه محظورات على الذكر والأنثى. ويختص الرجل بما يلي:

(أ) لا يغطي رأسه بملاصق فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به.

(ب) لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف.

(جـ) لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق فلا يلبس العباءة ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها.

ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه ويلبس الهميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة.

ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه.

والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوبًا لعينيها فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت