(11) يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها وتبديلها بغيرها.
(12) إذا لبس المحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا فلا فدية عليه.
(13) يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعًا أو معتمرًا.
(14) لا يشرع الرمل والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط وفي الأشواط الثلاثة الأولى. وللرجال فقط دون النساء.
(15) إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا السعي.
(16) لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف.
(17) من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر.
(18) إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر.
(19) يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم.
(20) التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة - من العبادات الأخرى - بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح.
(21) يحرم على الحاج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام - إذا كان قاصدًا الحج أو العمرة -.
(22) الحاج القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع