فهرس الكتاب
يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحقيقه.
يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض.
إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكفتي منهما بفعل واحد.
الأصل أن الأثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها.
الأصل براءة الذمم.
الأصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله.
إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق.
استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات.
من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه قبل قوله في الرد.
إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه.
من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة إلا بإذن.
من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه.
من بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إذا وجده، أو سلمه للحاكم وبرأ من تبعته.
من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرًا فله الأخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع أو التعذر، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك.
الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع بشروطه.
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة.
الأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك.
الحوائج الأصلية ليست بمال.
يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل.
العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر.
إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخًا تمت العقود الطارئة قبل الفسخ.
لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطًا أو كذبًا.
يقوم الوارث مقام مورثه وينوب عنه في كل ما له وما عليه إلا ما استثني وهو خيار الشرط والشفعة على خلاف قوي في ذلك.
المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا.
ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح.