فهرس الكتاب
هما عيدان للكفار.
قال الزمخشري: النيروز اليوم الرابع من شهر الربيع، والمهرجان اليوم التاسع عشر من الخريف.
قوله: ووصال.
أي يكره وصل الصوم بالصوم، وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها، لأن الأكل مظنة القوة، وكذا بجرد الشرب على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء خلافًا للشافعية.
فصل
قوله: في تطوع.
أي من صوم أو غيره.
قوله: فلا قضاء واجب.
بل يسن خروجًا من الخلاف ويكره قطعه، أي النفل من غير حاجة ذكره الناظم في آخر صفة الصلاة.
قوله: إتمام فرض مطلقًا.
أي سواء كان مفروضًا بأصل الشرع أو لا، كالنذر فرض عين، أو كفاية.
قوله: ونذر مطلق وكفارة.
يعني إن قلنا يجوز تأخيرهما، وإلا فقد تقدم أنهما واجبان على الفور.
قوله: ونحوه.
كالذي تحت هدم ومن سقط في نار أو وطئت عليه بهيمة.