الصفحة 35 من 59

37.قاعدة ( جناية العجماء جبار ) جاءت في الباب الاول ( مصادر الالتزام ) : الفصل الثالث ( العمل غير المشروع ) من الالتزامات في موضوع: المسؤولية عن الاشياء ، في المادة ( 221)

38.قاعدة (الضرر لا يكون قديما ) وردت في الباب الثاني ( الحقوق المتفرعة من حق الملكية ) : الكتاب الثالث ( حق الملكية ) من الحقوق العينية ، في المادة: (1174) : الفقرة الثانية .

وهكذا نرى ان حوالي (38) قاعدة فقهية وردت نصيًا في مواضع مختلفة من التقنين المدني العراقي ، وكل قاعدة بحد ذاتها يمكن الوقوف عليها و البحث في معناها و تطبيقاتها .

الوجه الثالث: هناك تطبيقات واسعة في التقنين المدني لهذه القواعد ، وكل ذلك يمكن ادراكه بالوقوف على احكام القانون المدني بعد تجمعيها يستطاع ارجاع كل مجموعة مترابطة موضوعيًا الى اصول ومبادئة و قواعد فقهية كلية ، فعلى سبيل المثال ان قاعدة ( الامور بمقاصدها ) والتي تعني ؛ ان الاحكام الشرعية او القانونية في امور الناس و معاملاتهم حسب نياتهم من اجرائها ، فقد يعمل الانسان عملًا بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين ، وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم اخر . ومن معنى هذه القاعدة الكلية المشهورة نرى بوضوح مدى اهتمام المشرع العراقي بمبدأ النية في مفهوميها ( حسن النية ) و ( سيء النية ) ومدى ترتب احكام مختلفة و متنوعة على هذا المبدأ ، وكل ذلك يعتبر من تطبيقات القاعدة ، من هذه التطبيقات - و التي نكتفي بذكر المواد فقط -:

1.في المادة (147) الفقرة (1) في مسالة: جواز التمسك بالعقد الصوري من قبل الدائن والخلف الخاص اذا كانا حسن النية .

2.في المادة (150) الفقرة (1) في مسالة: تنفيذ العقد بحسن النية .

3.في المادة (233) الفقرة (2) في مسالة: وجوب الضمان على سيء النية المتسلم له الشيء دون الاستحقاق في حالة هلاك او ضياع الشيء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت