فهرس الكتاب

الصفحة 9762 من 13362

[باب:{وعلى الوارث مثل ذلك}... ]

قوله: (بَابٌ: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (وجه المطابقة يَبينُ بمقصوده، وإنَّما قصد الرَّدَّ على مَن زعم أنَّ الأمَّ يجب عليها نفقةُ ولدِها بعد أَبيه وإرضاعها؛ لدخولها في إطلاق: {وَعَلَى الوَارِثِ} ، فبيَّن البُخاريُّ أنَّ الأمَّ كانت كَلًّا على الأب واجبةَ النَّفقة عليه، ومَن هو كَلٌّ بالأصالة لا يقدر على شيء في الغالب؛ كيف يتوجَّب عليه أن يُنفِق على غيره؟ قال: وبحديث أمِّ سلَمة؛ فإنَّه صريح في إنفاقها على بنيها، فضلٌ وتطوُّعٌ [1] ، وبحديث هند؛ فإنَّه أوجب لها أن تأخذ مِن مال زوجها نفقة بنيه من حيث لا يشعر، وإذا كانت ساقطةً عنها في حياته؛ فالأصل استصحاب السقوط بعد الوفاة) ، انتهى.

[1] كذا في (أ) ، وفي مصدره: (فضلًا وتطوُّعًا) .

[ج 2 ص 468]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت