فهرس الكتاب

الصفحة 9136 من 15510

وعند الشافعية لها الرجوع في الأمرين لعدم الصبر على ذلك وقال الحنيفة لها أن ترجع إن وهبت قسمها لأخرى وكذا في النفقة وقال الكرماني ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الخلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه قال وكذا لو كان عقد لازم كالصلح أو الهبة أو الإبراء وقد وهمه في الفتح قال إذ مورد الحديث والآية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة وليس من الخلع في متى فمن ثم وقع الإشكال فقال الداوودي ليست الترجمة بمطابقة للحديث وقال ابن المنير الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه لكن البخاري تلطف في الاستدلال فكأنه يقول إذا أنفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى انتهى.

وأقول وافق العيني ما في الفتح في الاعتراض على قول الكرماني الخلع عقد لازم لا رجوع فيه فقال فيه ليس بشيء لأنه ليس في الترجمة ولا في الحديث ما يدل على الخلع انتهى. وقال في الانتقاض لو كان التحليل إلخ له وجد لأن الترجمة في تحليل من ظلمه ولا رجوع فيه والحديث أيضًا فيه التحليل انتهى فتدبر. وحديث الباب أخرجه المصنف أيضًا في التفسير.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب المظالم]

باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت