فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 1608

(و) أنظره وجوبًا بالأخذ من (مقر مليّ) فيما إذا كان للمكاتب دين حال على مقر (مليّ) فطالبه السيد بالنجوم فاستنظره ليطالب غريمه ويقبض منه ما يدفعه للسيد [1] ،كما لو كان له وديعة عند غيره فإن كان غريم المكاتب منكرًا أو مقرًا معسرًا لم يلزم السيد إنتظاره، فلوكان الدين على السيد وهو من جنس النجوم جرى فيه التقاص فيسقط أحد الدينين بالآخر بلا رضى كما هو أظهر قول التقاص [2] ، (و) إن كان من غير جنسها أداه (ليصرفه) [3] المكاتب إلى جنسها و أنظره السيد وجوبًا ( [ثلاثا] [4] ككساد) في عروض لا يتأتى بيعها بجنس النجوم على الفور كما لو كان ماله بما دون مسافة القصر ولايلزمه إمهاله فوق ثلاث [5] ، وحيث لم يتوفر بشروط وجوب الإمهال

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 511) التمشية (3/ 795) الغرر البهية (10/ 457) مغني المحتاج (4/ 528، 529) .

(2) انظر: العزيز (13/ 511) الروضة (8/ 504) أسنى المطالب (4/ 486) .

(3) في نسخة (ب) (لينظره) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) وفيها (وجوبًا لا بالكساد) وفي (ب) و (د) (وجوبًا ثلثًا لكساد) والمثبت من (ج) .

(5) وهو المذهب: قال الشربيني: وهذا ما جزم به في المحرر تبعًا للبغوي، وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد. ومقتضى كلام الإمام عدم الإمهال.

انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 511) التمشية (3/ 795) الغرر البهية (10/ 458) مغني المحتاج (4/ 528) النجم الوهاج (10/ 562) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت