الصفحة 194 من 352

وعلى العموم فإن هذه كلها تفسيرات اجتهادية قابلة للخطأ والصواب ، والأخذ والرد والله - سبحانه وتعالى - أعلم بمراده.

(ب) النفقة:

وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن والأثاث اللازم له ويجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج بادئ ذي بدء القدرة المالية على الإنفاق على المرأة التي سيتزوج / بها. وإذا لم يكن لديه من أسباب الرزق ما يمكنه من الإنفاق عليها ، فلا يجوز له شرعًا الإقدام على الزواج. ويظهر هذا واضحًا جليًا في الحديث النبوي الشريف التالي: قال صلى الله عليه وسلم .: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة(1) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) (2) .

وهكذا الأمر بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة ، فإنه لا يحل له شرعًا أن يتزوج بأخرى ، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع (3) .

(1) الباءة: القدرة على تكاليف الزواج.

(2) صحيح مسلم جـ9 ص172 ، وابن حجر: فتح الباري جـ9 ص112.

(3) ابن قدامة: المغني جـ7 ص564.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت