فهرس الكتاب

الصفحة 4473 من 5061

النَّاسِخَةِ وَالْمَنْسُوخَةِ (ص 150 ج 10 ط الْهَيْئَةِ) وَسَتَأْتِي أَحْكَامُ الْقِتَالِ وَقَوَاعِدُهُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ الْآتِي.

(الْأَصْلُ السَّادِسُ) جَعْلُ الْغَايَةِ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَدَاءَ الْجِزْيَةِ لَنَا بِشَرْطِهَا إِلَّا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ فِي الْآيَةِ (29) وَسَتُذْكَرُ فِي أَحْكَامِ الْقِتَالِ.

(الْأَصْلُ السَّابِعُ) الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي وِلَايَةِ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقَةِ وَصِفَاتِهِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْعَامَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي قَوْلِهِ (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) (9: 71) وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ النَّصْرِ وَالدِّفَاعِ عَنِ الْأُمَّةِ وَالْبِلَادِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ الْقِتَالُ إِلَّا فِي حَالِ النَّفِيرِ الْعَامِّ (ص 466 وَمَا بَعْدَهَا ج 10 ط الْهَيْئَةِ) .

(الْأَصْلُ الثَّامِنُ) الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي جَمِيعِ نَعِيمِ الْآخِرَةِ تَبَعًا لِلْمُسَاوَاةِ فِي التَّكْلِيفِ، وَهُوَ نَصُّ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ) (9: 71) إِلَخْ.

(الْأَصْلَانُ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ) وُجُوبُ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ. وَوُجُوبُ بَثِّ الْعِلْمِ مَقْرُونًا بِالْوَعْظِ وَالْإِنْذَارِ الَّذِي يُرْجَى تَأْثِيرُهُ النَّافِعُ - وَهُمَا فِي الْآيَةِ (122) .

وَفِي السُّورَةِ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ عَقِيدَةُ الْبَعْثِ وَجَزَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ كَسَائِرِ الْقُرْآنِ (تُرَاجَعُ الْآيَاتُ 3 و17 و18 و19 و21 و22 و31 و44 و45 و49 و61 و63 و68 و69 و74 و81 و95) .

وَفَائِدَةُ هَذَا التَّكْرَارِ أَنَّ تَرْسَخَ هَذِهِ الْعَقِيدَةُ فِي قُلُوبِ الْمُتَعَبِّدِينَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، بِكَثْرَةِ تَذَكُّرِهَا فِي الْمَوَاضِعِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ ذِكْرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْجَزَاءُ، وَإِنَّ مِنْ ضُرُوبِ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ أَنْ يَرِدَ فِيهِ الْمَعْنَى الْوَاحِدُ فِي الْعَشَرَاتِ أَوِ الْمِئَاتِ مِنَ الْمَوَاضِعِ، وَلَا يَمَلُّ تَكْرَارَهُ الْقَارِئُ وَلَا السَّامِعُ.

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

(فِي آيَاتِ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَصِفَاتِ أَهْلِهِ وَطَبَقَاتِهِمْ وَفِيهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ شَاهِدًا)

(الشَّاهِدُ الْأَوَّلُ) آيَةُ صِدْقِ الْإِيمَانِ الْمُمَيِّزَةُ بَيْنَ الصَّادِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبِ الَّتِي تَظْهَرُ بِالِامْتِحَانِ - وَهُوَ الْجِهَادُ - وَحِفْظِ أَسْرَارِ الْمِلَّةِ وَالدَّوْلَةِ - أَنْ يُفْضِيَ بِهَا إِلَى وَلِيجَةٍ أَوْ بِطَانَةٍ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْهُمْ جَوَاسِيسُ الْأَعْدَاءِ. وَهُوَ نَصُّ الْآيَةِ (16) رَاجِعْ (181) وَمَا بَعْدَهَا ج 10 ط الْهَيْئَةِ) .

(2) آيَةُ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَمَا يُنَافِيهِ مِنْ وِلَايَةِ الْآبَاءِ وَالْإِخْوَانِ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ فِي الْآيَةِ (23) ، رَاجِعْ (201 ج 10 ط الْهَيْئَةِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت