وَقَدْ ورد حَدِيث آخر لعمار في التيمم بلفظ: (( أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين ) )، وَفِي رِوَايَة: (( إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا: ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة ، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه ) )، وَفِي رِوَايَة: (( ضرب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ، ونفخ فِيْهما ، ثُمَّ مسح بهما وجهه وكفيه ) )، وَفِي رِوَايَة: (( ثُمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة وَاحِدَة ) )، وَفِي رِوَايَة: (( وأمرني بالوجه والكفين ضربة وَاحِدَة ) )، وَفِي رِوَايَة: (( يكفيك الوجه و الكفان ) ) (1) .
فهذا الحَدِيْث يختلف عن الحَدِيْث الأول مِمَّا دعى بَعْض العُلَمَاء إلى الحكم عليه بالاضطراب ، قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِي: (( ضعف بَعْض أهل العِلْم حَدِيث عَمَّار عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في التيمم للوجه و الكفين لما روي عَنْهُ حَدِيث المناكب و الآباط ) ) (2) .
(1) أخرجه الطَيَالِسِيّ (638) ، و عَبْد الرزاق (915) ، وابن أبي شَيْبَة (1677) و (1678) و (1686) ، وأحمد 4/263 و 319 و 320 ، والدارمي (751) ، والبُخَارِيّ 1/92 (338) و 1/93 (339) ، وَمُسْلِم 1/192 (368) (110) ، و أبو دَاوُد (322) و (323) و (324) و (325) و (326) و (327) ، وابن ماجه (569) ، و النَّسَائِيّ 1/165 و 168 و169و 170 وَفِي الكبرى ، لَهُ ( 302 ) (303) و (304) و (305) ، وابن الجارود (125) ، وابن خزيمة (266) و (267) و (268) ، وأبو عوانة 1/305 و 306 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/112 و 113 ، وابن حبان (1264) (1300) (1303) (1305) (1306) وط الرسالة (1267) و (1303) و ( 1306) و (1308) و (1309) ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/183 ، وأبو نُعَيْم في المستخرج (811) ، والبَيْهَقِيّ 1/209 و 210 ، والبَغَوِيّ (308) من طرق عن عَمَّار .
(2) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (144) .