[حكم هذه الحفلات والمشاركة فيها]
الَسُّؤَالُ الثَّالِثُ: وأما قول السائل وهل هذه الحفلات سنُّةٌ أو مُستَحّبة وهل يجوز الاشتراك فيها والتّعاون بالإنفاق وغير ذلك أم لا؟.
الَجَوَابُ: فالجواب أنّ إقامة هذه الحفلات ليست سنّةً ولا مُستحبَّة بل من البدع المحُرَّمَة التي يجب إنكارها على من فعلها والنهي عنها ولا يجوز للمسلم حضورها ولا الاشتراك فيها ولا الإعانة عليها بنفقة ولا غيرها لأنها ليست من البرَّ والتَّقوى بل من الإثم والعُدوان والله يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] فيَحرُم صرف الأموال في هذه المُنكرات وفاعلُ ذلك مازُورٌ وغير مأجور، قال بعض أهل العلم: ويحرُم الأكلُ من الطعام الذي يُصْنَعُ لذلك لأنه قصد به غير وجه الله فلا يباح أكله ويجب هجرُ من فعله واعتقد جوازَه.
(1) سورة المائدة، من آية: 2.