فهرس الكتاب
فِي رِوَايَة رَوْحٍ"ذَكَرَ اللَّه ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي"وَفِي رِوَايَة شُعْبَة عَنْ مَنْصُور فِي بَدْء الْخَلْق"جَنِّبْنِي"بِالْإِفْرَادِ أَيْضًا وَفِي رِوَايَة هَمَّام"جَنِّبْنَا".
قَوْله ( الشَّيْطَان )
فِي حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ عِنْد الطَّبَرَانِيِّ"جَنِّبْنِي وَجَنِّبْ مَا رَزَقْتنِي مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيم".
قَوْله ( ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنهمَا وَلَدٌ أَوْ قُضِيَ وَلَد )
كَذَا بِالشَّكِّ , وَزَادَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ"ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنهمَا فِي ذَلِكَ - أَيْ الْحَال - وَلَد"وَفِي رِوَايَة سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُور"فَإِنْ قَضَى اللَّه بَيْنهمَا وَلَدًا"وَمِثْله فِي رِوَايَة إِسْرَائِيل , وَفِي رِوَايَة شُعْبَة"فَإِنْ كَانَ بَيْنهمَا وَلَد"وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقه"فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّر بَيْنهمَا وَلَد فِي ذَلِكَ"وَفِي رِوَايَة جَرِير"ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُون"وَالْبَاقِي مِثْله , وَنَحْوه فِي رِوَايَة رَوْح بْن الْقَاسِم وَفِي رِوَايَة هَمَّام"فَرُزِقَا وَلَدًا".
قَوْله ( لَمْ يَضُرّهُ شَيْطَان أَبَدًا )
كَذَا بِالتَّنْكِيرِ , وَمِثْله فِي رِوَايَة جَرِير , وَفِي رِوَايَة شُعْبَة عِنْد مُسْلِم وَأَحْمَد"لَمْ يُسَلَّط عَلَيْهِ الشَّيْطَان أَوْ لَمْ يَضُرّهُ الشَّيْطَان"
وَتَقَدَّمَ فِي بَدْء الْخَلْق مِنْ رِوَايَة هَمَّام وَكَذَا فِي رِوَايَة سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَإِسْرَائِيل وَرَوْح بْن الْقَاسِم بِلَفْظِ الشَّيْطَان"وَاللَّام لِلْعَهْدِ الْمَذْكُور فِي لَفْظ الدُّعَاء , وَلِأَحْمَد عَنْ عَبْد الْعَزِيز الْعُمّيّ عَنْ مَنْصُور"لَمْ يَضُرّ ذَلِكَ الْوَلَد الشَّيْطَان أَبَدًا""