فهرس الكتاب
أَطْلَقَ الْأُخُوَّة بِاعْتِبَارِ الْإِيمَانِ , وَهَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمَارَّ غَيْر الْوَلِيدِ ; لِأَنَّ أَبَاهُ عُقْبَة قُتِلَ كَافِرًا وَاسْتَدَلَّ الرَّافِعِيّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الدَّفْع وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَسْلَكٌ غَيْرُهُ , خِلَافًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ . وَلِابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ بَحْثٌ سَنُشِيرُ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَوْله: ( فَلْيَدْفَعْهُ )
, وَلِمُسْلِمٍ"فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ"قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَيْ بِالْإِشَارَةِ وَلَطِيف الْمَنْع .
وَقَوْله: ( فَلْيُقَاتِلْهُ )