فهرس الكتاب
162)يدل على ذلك: ما رواه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء .
خرجه أبو داود وخرجه الطبراني والعقيلي ولفظه: نهى أن يصلي الرجل في السراويل الواحد ليس عليه شيء غيره .
وخرجه ابن عدي ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملبسين: أحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به وأما الأخر: أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء .
وأبو المنيب وثقه ابن معين وغيره ، وقال البخاري: عنده مناكير ، وقال ابن عدي: عندي أنه لا بأس به ، وقال العقيلي في هذا الحديث: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به .
[ فتح الباري: 2/ 178-179 ]
باب
ما يستر من العورة
163)وقد روى حديث أبي سعيد: جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بينه وبين السماء شيء ـ يعني: سترًا .
خرجه النسائي .
وهذا لم يسمعه جعفر من الزهري بل بلغه عنه وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جدًا .
وهذا قول رابع عن الزهري في إسناده إلا أنه لا يصح .
[ فتح الباري: 2/ 181 ]
164)وقد روي حديث علي مرفوعًا صريحًا وروي أيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف .
[ فتح الباري: 2/ 187 ]
باب
ما يذكر في الفخذ