الصفحة 68 من 480

169)وقد خرجه الطبراني: من حديث الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دلَّى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه وذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان جلسوا معه و فعلوا كفعله وكشفوا عن أفخاذهم .

وهذا الإسناد وهم إنما رواه شريك عن ابن المسيب عن أبي موسى باللفظ المذكور قبله كذلك هو مخرج في الصحيحين من رواية شريك .

[ فتح الباري: 2/ 193 ]

باب

في كم تصلي المرأة من الثياب

170)وخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: ( إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها ) .

وخرجه أيضًا من طريق مالك عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفًا وذكر جماعة تابعوا مالكًا على وقفه .

وذكر الدارقطني أن وقفه هو الصواب .

[ فتح الباري: 2/ 199 ]

باب

إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته ؟ وما ينهى من ذلك

171)وخرج الترمذي في كتاب العلل بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل خاتمه في يمينه ثم إنه نظر إليه وهو يصلي ويده على فخذه فنزعه ولم يلبسه .

وقد روي هذا الحديث عن طاوس مرسلًا وفيه: أن هذا الخاتم كان من ذهب .

[ فتح الباري: 2/ 209 ]

باب

من صلى في فروج حرير ثم نزعه

172)وفي المسند: من حديث ابن عمر مرفوعًا: ( من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ) .

وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب وقال: هذا ليس بشيء ليس له إسناد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت