فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 63

وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يستخدمهم في كتابة الدواوين والترجمة.

المطلب الثالث: وصايا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل الذمة والتحذير من إيذائهم:

أولًا: حرمة قتل الذمي بغير حق:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو- رضي الله عنه:

عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ:"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا" (1) .

ثانيًا: حرمة قذف الذمي:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حُدَّ (2) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِياطٍ مِنْ نَارٍ"قيل لِمَكْحُولٍ: مَا أَشَدُّ مَا يُقَالُ، قَالَ: يُقَالُ لَهُ:يَا ابْنَ الْكَافِر (3) ِ."

ثالثًا: تحريم ظلمه:

عن عبد الله بن جراد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ظلم ذميًا مؤديًا الجزية (4) مقرًا بذلته ، فأنا خصمه يوم القيامة" (5) .

وفي ذلك يقول يقول كولدتسيهر (6) :

(1) صحيح - رواه البخاري، برقم 6403، باب بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

(2) حُد: أقيم عليه الحد والعقوبة

(3) المعجم الكبير للطبراني (ج 15 / ص 434) ، مسند الشاميين للطبراني (ج 9 / ص 316)

(4) الجزية: هي عبارة عن اشتراك مالي يدفعه المعاهد أو الذمي من غير المسلمين، وهي مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم.

(5) أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة (ج 11 / ص 339)

(6) كولد تسيهر (1850-1921م) : عين أستاذًا محاضرًا في كلية العلوم بجامعة بودابست (1873) ثم أستاذ كرسي (1906) . من آثاره: كتاب (العقيدة والشريعة في الإسلام) (باريس 1920) ، و (درس في الإسلام) في جزأين كبيرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت