فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 4

وعن زيد بن أرقم قال قلت: أو قالوا: يا رسول الله: ما هذه الأضاحي؟ قال: (( سنة أبيكم إبراهيم، قالوا ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة ) ) [رواه أحمد وابن ماجه] .

وصح عن أبي هريرة قوله: (( من وجد سَعَةً فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا ) ) [رواه أحمد وابن ماجه] .

ما تجوز منه الأضحية: لقد أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم، والمعز) ولا تجزئ من غيرها. ولا تجوز الأضحية بسن أقل من السن المشروط في كل نوع. فمن الإبل ما له خمس سنين، والبقر والمعز ما له سنتين ودخل في الثالثة، ومن الغنم ماله سنة ودخل في الثانية، وأجازوا الجَذَع من الضأن، وهو ما له ستة شهور.

ولا تجوز المريضة البيِّن مرضها ولا العوراء البين عوَرها ولا العرجاء البين عرجها ولا الضعيفة الجعفاء التي ذهب مخها من شدة الهُزال.

-كفاية أضحية واحدة عن أهل البيت الواحد.

إذا ضحى إنسان فإنها تكفي عنه وعن أهل بيته ممن يرعاهم وينفق عليهم، بمعنى أنهم يشتركون معه في الثواب.

-وقت الذبح: قال أبو حنيفة رحمه الله: يدخل وقت الذبح في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر من يوم النحر، ولا يدخل في حق أهل الأمصار إلا بعد أن يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجز. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه أخذًا بنص الحديث.

وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل أن يذبح، سواء في ذلك أهل القرى والأمصار والبوادي.

وقال الشافعي رحمه الله: إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك، سواء صلى الإمام أم لا وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل القرى، أم من أهل الأمصار أم من أهل البوادي، أم من المسافرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت