163 -قُلْتُ: هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: § «وَيَكْفِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ عِنْدَ ذَهَابِ قَدْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي»
164 -وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
165 -وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ
166 -وَكَذَلِكَ رُوِّينَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي، يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَيْضًا فِي الْمُعْتَادَةِ وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَنَحْنُ نَرْوِيهِ