فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 4239

1535 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: § «وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّارَةِ هَذَا لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُهَا لِلْمُحْرِمِ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْغُسْلِ فِيمَا نَرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ لِلصُّفْرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت