فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 4239

1583 - وَرُوِّينَا فِي، جَوَازِ أَكْلِهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ، وَلَمْ يُصَدْ لَهُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ جَابِرٍ»

1584 - وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْدَى عَجُزَ حِمَارٍ

1585 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَيًّا فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ، وَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت