1969 - وَرُوِيَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: أَنَّهُ § «نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ» ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ